الشيخ الكليني
399
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « نَعَمْ ، لَيْسَ الْعُصْفُرُ « 1 » مِنَ الطِّيبِ ، وَلكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِالنَّاسُ » . « 2 » 7223 / 18 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ، ثُمَّ يُغْسَلُ ، فَلَا يَذْهَبُ : أَ يُحْرَمُ فِيهِ « 3 » ؟ قَالَ « 4 » : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغاً « 5 » كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ « 6 » وَغُسِلَ « 7 » ، فَلَا بَأْسَ بِهِ » . « 8 »
--> ( 1 ) . قال الخليل : « العُصْفُر : نبات سلافته - أي أوّله - الجِرْيال - وهو اللون الأحمر - وهي معرّبة » . وعن ابن سيده : « العصفر هذا الذي يصبغ به ، ومنه ريفيّ ، ومنه برّيّ ، وكلاهما نبت بأرض العرب » . وقال الفيروزآبادي : « العصفر - بالضمّ - : نبت يهرأ اللحم الغليظ » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 1219 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 581 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 617 ( عصفر ) . هذا ، وفي المرآة : « اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كراهة العصفر وكلّ ثوب مصبوغ مفدم . وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعاً ، وعليه علماؤنا . والأظهر عدم كراهة المعصفرة مطلقاً ؛ إذ الظاهر من الأخبار أنّ أخبار النهي محمولة على التقيّة ، كما يومئ إليه آخر هذا الخبر » . وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ص 682 من الحجري . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2609 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 69 ، ح 224 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 541 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 571 ، ح 12586 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 480 ، ح 16835 . ( 3 ) . في الفقيه والتهذيب ، ح 220 : - « فلا يذهب أيحرم فيه » . ( 4 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 220 : « فقال » . ( 5 ) . في الوافي : + « به » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا ضرب إلى البياض ، الظاهر أنّ ذلك لئلّا يكون مشبعاً فيكره . ويحتمل أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض ؛ فإنّه حينئذٍ تذهب ريحه غالباً » . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 220 : - « وغسل » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2607 ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء . التهذيب ، ج 5 ، ص 68 ، ح 220 ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء . وفيه ، ص 67 ، ح 218 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى قوله : « قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 572 ، ح 12589 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 484 ، ح 16845 .